باب الجزية
أحكام الجزية تبين بذكر أشياء .
منها ، من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه .
ومنها ، ما ينبغي أخذه منها .
ومنها ، من المستحق لها .
ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه ، إن شاء الله .
" باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه "
الذي يجوز أخذ الجزية منه ، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى
والمجوس امتنع عن الإسلام ، وأجاب إلى إعطائها . وأما الذي لا يجوز أخذها من
الكفار ، فهو جميع النساء والأطفال والبله ، والمجانين من اليهود : والنصارى ،
والمجوس .
فأما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل
منهم إلا الإسلام ، أو القتل ، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال .
ومن لم يؤد الجزية من اليهود ، والنصارى ، والمجوس إلى أن أسلم ( 1 )
فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه ، ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه
وسائر الأحوال ، سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه ، أو في وقت حلوها ، أو
بعد ذلك .
وقد ذكر جواز أخذها منه إن كان إسلامه حصل ، وقد حلت عليه والصحيح
ما قدمناه .
" باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية "
الذي ينبغي أخذه من الجزية ، ليس له مقدار معين ، بل ذلك إلى الإمام
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " إذا أسلم "