تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

باب الجزية

أحكام الجزية تبين بذكر أشياء . منها ، من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه . ومنها ، ما ينبغي أخذه منها . ومنها ، من المستحق لها . ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه ، إن شاء الله .
" باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه " الذي يجوز أخذ الجزية منه ، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى والمجوس امتنع عن الإسلام ، وأجاب إلى إعطائها . وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار ، فهو جميع النساء والأطفال والبله ، والمجانين من اليهود : والنصارى ، والمجوس . فأما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل ، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال . ومن لم يؤد الجزية من اليهود ، والنصارى ، والمجوس إلى أن أسلم ( 1 ) فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه ، ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال ، سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه ، أو في وقت حلوها ، أو بعد ذلك . وقد ذكر جواز أخذها منه إن كان إسلامه حصل ، وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه .
" باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية " الذي ينبغي أخذه من الجزية ، ليس له مقدار معين ، بل ذلك إلى الإمام
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " إذا أسلم "