" باب الخمس وأحكامه "
أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء :
منها ما الذي يجب الخمس فيه ، ومنها ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه
ذلك ، ومنها متى يجب ، ومنها من المستحق له ، ومنها كيفية قسمته .
" باب في ذكر ما يجب الخمس فيه "
الخمس يجب في " كنوز " الذهب والفضة والدنانير والدراهم ، " والغنائم
الحربية " و " جميع المعادن " من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس
والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ، " ( والنوص ؟ ) " والموميا والكبريت
والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش ( 1 ) والعنبر والعقيق " وأرباح التجارات
والمكاسب كلها " و " المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز " و " الأرض إذا
ابتاعها الذمي من المسلم " .
فأما الكنز إذا وجد فليس يخلو إما في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، فإن
كان في دار الحرب ، كان فيه الخمس على كل حال .
فإن كان في دار الإسلام ، فلا يخلو من أن يكون وجد في ملك الإنسان أو في
أرض ليس لها مالك ، فإن كان في ملك الإنسان ، أو في أرض ليس لها مالك ، كان
هامش
( 1 ) البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود :