شرح
قال : ( وبالجملة : فاتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشكل لكن الظاهر أن كلها متفق عليها .
نعم اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أن لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أوانه يغلب جانب
التحريم كما عليه جماعة من أصحابنا .
لكن الظاهر اختصاصها الحكم بالربا ولا يجرى في جواز البيع جزافا البيع جزافا في بلد لا يتعارف
فيه التقدير . )
وقد تقدمت عبارة أخرى منه أيضا ( ص ؟ ) وهي قوله : ( ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن
الفلوس المسكوكة فإنها وان كانت من الموزون ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها الا انها
عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود في أن معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها . )
ولا يخفى على المتأمل مناقضة العبارتين لما ذكره هنا فإنهما صريحتان في عدم توقف الربا على
اعتبار الكيل والوزن فعلا كما هو مقتضى كلام المعاصر المتقدم . ( ص 199 )