تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
وعلى هذا فإذا كان لحجم الشئ دخل في المالية لا يكفي الوزن عن الكيل ، كما أنه لو كان للذرع أو العدد دخل في المالية لا يكفي الوزن عنه . نعم ، يصح جعل الوزن طريقا إلى الذرع أو العدد أو الكيل إذا ثبت طريقيته لها بالامتحان والتجربة . وحاصل الكلام : أن نية كون شئ طريقا أو لحاظ كونه أصلا أو البناء على كونه مقدرا بمقدار خاص ونحو ذلك من الأمور البنائية والقلبية لا أساس لها في باب المعاملات ، فالعمدة لحاظ الروايات الواردة في هذا الباب ، فلو دلت على أن نفس الجهل بالمقدار يوجب فساد المعاملة سواء كان غرريا أو لا يجب رفعه بأحد هذه المقادير ، كل منها في مورده ، أو بما هو طريق إليه . وعلي هذا فلا وجه للتفصيل بين الوزن والكيل ، كما لا وجه لجعل أحد التقديرات دليلا على الآخر لو لم يكن هو بنفسه طريقا له ، فإن مجرد لحاظ طريقا لا يرفع الغرر ، والا لصح بيع الموزون مشاهدة مع البناء على كونه بالوزن الخالص . ( ج 2 ص 364 )