تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي ، فلا إشكال فجواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به إذا انتفي الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا . ( 1 )
شرح
( 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر . نعم يمكن ان يدعى ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور . ( ص 500 ) النائيني ( منية الطالب ) : وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر . نعم ، يمكن أن يدعي ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع ، وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر ، بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور . إنما الكلام في أنه هل يختص كل واحد منها بما يتعارف التقدير به ، أو يجوز التقدير بأحد هذه الأمور مطلقا ، أو يفصل بين الوزن وغيره فيكتفي به في الجميع دون غيره ؟ والأقوى هو الأول . وتوضيح ذلك : أنه لا شبهة أن للوزن دخلا في مالية الأموال غالبا ، حتى في المعدود إذا كان مأكولا ، فإن الجوز والبيض ونحوهما يختلف قيمته باختلاف وزنه ، وقد يتفق مدخلية عدد الشئ أو كيله أو ذرعه في ماليته .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 37 | الشيخ صادق الطهوري