مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به
هو حصول الغرر الشخصي ، فلا إشكال فجواز تقدير كل منها بغير ما يتعارف تقديره به
إذا انتفي الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا . ( 1 )
شرح
( 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر .
نعم يمكن ان يدعى ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع وعلي هذا فلا يدور الحكم مدار
الغرر بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور . ( ص 500 )
النائيني ( منية الطالب ) : وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر .
نعم ، يمكن أن يدعي ان حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع ، وعلي هذا فلا يدور الحكم
مدار الغرر ، بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور .
إنما الكلام في أنه هل يختص كل واحد منها بما يتعارف التقدير به ، أو يجوز التقدير بأحد هذه
الأمور مطلقا ، أو يفصل بين الوزن وغيره فيكتفي به في الجميع دون غيره ؟
والأقوى هو الأول .
وتوضيح ذلك : أنه لا شبهة أن للوزن دخلا في مالية الأموال غالبا ، حتى في المعدود إذا كان مأكولا ،
فإن الجوز والبيض ونحوهما يختلف قيمته باختلاف وزنه ، وقد يتفق مدخلية عدد الشئ أو
كيله أو ذرعه في ماليته .