شرح
والظاهر المنساق منها ان الاندار امارة اعتبرها الشارع في ظرف الجهل بالواقع فهي كسائر
الامارات المعتبرة في الموضوعات من اليد والسوق ونحوهما . ( ص 214 )
الأصفهاني : ( والمحمل الثالث للروايات ) ما عن المصنف قدس سره من جعل موثقة حنان هي المعول
عليها الظاهر في عدم الاعتناء بالخبرين الآخرين ، لضعف سندهما ، وحمل الموثقة على صورة تحقق
العادة واحتمال الزيادة والنقيصة فقط ، فمع عدم أحدهما يرجع إلى القواعد ، ولم يتعرض قدس سره
هنا لاعتبار التراضي ، وما تقدم منه من كون التراضي مفروغا عنه لا يدل على اعتباره .
نعم يمنع عن اطلاقه لصورة عدم التراضي ، وحينئذ فالمتيقن من جواز الاندار ما إذا كان التراضي
موجودا ، فيوافق الخبرين عملا . ( ج 3 ص 401 )