تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
المتعارف بيع الشئ فيه وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات ، لا مطلق اللغوي أعني : الوعاء ويحتمل العموم ، وهو ضعيف . نعم ، يقوي تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة ، وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له كقليل من الدبس في الزقاق وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله . ( 23 ) ( 23 ) الإيرواني : لا وجه لهذه التعدية الا استيناس عدم مدخلية الظرف في الاخبار واستنباط ملاك عام منها هو كون الضميمة مما يتعارف وزن المبيع معه وطرح شئ لها ، سواء كان ذلك ظرفا أم مظروفا أم كالشمع الملحم به الذهب المصوغ . ( ص 214 )