تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
الأصفهاني : ومنها : في تحقيق حال الروايات الواردة في الباب من حيث شمولها لاية واحدة من صورتي الاندار فنقول : ما ورد في هذا الباب روايات ثلاث : إحديها : موثقة حنان قال : سمعت معمر الزيات قال : لأبي عبد الله عليه السلام أنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ؟ فقال له عليه السلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تغريه . وظاهر قوله : ( فيحسب لنا ) ترتب حساب النقصان على الاشتراء ، فهو من الاندار بعد البيع ، فيكون مورد السؤال هو الاندار بعد البيع ، فيكون دالا بالالتزام على صحة المعاملة ، ويحتمل أن تجعل الفاء تفسيرية فيكون بيانا لكيفية الاشتراء فيوافق الصورة الثانية من الاندار ، فتكون المعاملة المشتملة على الاندار صحيحة ، ولا ظهور للفاء في ترتيب أمر خارجي على مثله ، بل يعم مثل ترتب المفصل على المجمل كما في نظائره في المقام وغيره ، فتدبر . ( ج 3 ص 394 ) النائيني ( منية الطالب ) : أما رواية على ابن أبي حمزة ورواية علي بن جعفر فصريحتان في اعتبار التراضي ، فلم يبق الا موثقة حنان ، وهي أيضا ظاهرة في كون المورد مورد الرضا ، لقوله : ( يحسب لنا النقصان لمكان الزقاق ) فإن الحاسب والمحسوب له مختاران في إندار المقدار ، فمفروض السؤال هو مورد التراضي ، مع أنها على فرض إطلاقها تقيد بالروايتين الصريحتين في اعتبار التراضي منهما . ثم إن المصنف قدس سره استظهر من الروايات النقصان والزيادة الفعليتين فوقع في محذور توجيهها ، مع أن الظاهر منها هو احتمالها . ( ج 2 ص 413 )