وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله في تفسير عنوان المسألة : أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن
يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا بحيث يحتمل كونه مقدار
الظرف لا أزيد ولا أنقص ، بل وإن تفاوت لا يكون الا بشئ يسير يتساهل به عادة ، ثم
دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع ، انتهي فظاهره الوجه الأول الذي ذكرنا ، حيث جوز
البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف ، وجعل الاندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه
دفع ثمنه وفي الحدائق - في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم
بها - قال : إن الاندار حق للمشتري ، لأنه قد اشتري - مثلا " - مائة من من السمن في هذه
الظروف ، فالواجب قيمة المائة المذكورة ، وله اسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن ،
انتهي ( 7 )
شرح
( 7 ) الإيرواني : لا يخفى ان كلامه كالصريح في أن الاندار كوزن مجموع الظرف والمظروف لأجل
تصحيح البيع النظر إلى ي صدر عبارته وليس في عبارته ما يتوهم منه ما نسب اليه وقوله : ( ثم
دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى ي البايع ) ناظر إلى ي ما يصنع في المتعارف من غير ابهام في أن الاندار
كان لأجل تعيين ما يلزم من الثمن . ( ص 213 )