تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور ، بل لا خلاف فيه في الجملة ، بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع ، قال فيما حكي عنه : نص الأصحاب على أنه يجوز الاندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثني من المبيع أمر مجهول ، واستثناء المجهول مبطل للبيع ، الا في هذه الصورة ، فإنه لا يبطل إجماعا ، انتهي والظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر ، بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا أيضا " . ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : لان الاستثناء في الحقيقة تحديد ما هو المبيع وتعيينه ، والبيع انما تعلق في الواقع بما بقي الاستثناء من المستثنى منه ، فتدبر جيدا . ( ص 136 ) الإيرواني : الاستثناء الحقيقي وحقيقة الاستثناء في كل مقام معناه خروج المستثنى من المستثنى منه من أول الأمر من غير اختصاص بباب البيع . نعم هو اخراج منه بحسب صوغ العبارة وبحسبه يمكن الاستثناء من المبيع أيضا فيقول بعتك هذه الصبرة الا صاعا . نعم فيما نحن فيه لا استثناء بل المبيع بحسب صوغ العبارة أيضا هو خصوص المظروف دون المظروف مع ظرفه وقد استثنى الظرف منه . ( ص 212 )