شرح
ولو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر ، ولا عن معقد الاجماع على الاشتراط ، لكون المبيع
مجهولا ، ضرورة سراية الجهالة اليه من قيده ، الا ان يدعى ان المتيقن من معقده ما كان مجهولا
بنفسه لا بقيده . ويؤيده الخلاف ها هنا وهو كما تري ، والخلاف انما يكون في الصغرى ، وتطبيق القاعدة
الكلية عليها ، لا في الكبرى ، فافهم . ( ص 135 )
الأصفهاني : التابع العرفي له حالات ثلاثة : إحداها : كونه باقيا على طبعه من دون ملاحظته في
مرحلة العقد ، وحكمه ما ذكره أخيرا وقدمناه من أنه لا يعتبر الالتفات اليه فضلا عن العلم به .
ثانيهما : ما إذا لوحظ في مرحلة العقد بنحو الجزئية وكونه في عرض المتبوع فحكمه حكم متبوعه ،
لا بد من العلم به ، لأنه مبيع لا أنه لازم المبيع ، وحيث إنه يملك بالبيع لا أنه يملك بتبع المملوك
بالبيع ، فيعتبر فيه ما يعتبر في البيع .
ثالثتها : ما إذا لوحظ بنحو الشرطية ، وحيث إنه ليس مبيعا ولا قيدا للمبيع بل بنحو الالتزام ،
وهو في نفسه لا يعتبر العلم به ، فالالتزام إنما هو بما لا يعتبر العلم به . وقد أشار قدس سره إلى
الشقوق الثلاثة في عبارته هنا ، وقد استثني اشتراطه عن الشرط المجهول في باب الشروط أيضا .
( ج 3 ص 393 )
الإيرواني : محصله اعتبار التبعية في مقامين في مقام الوجود أعني التبعية العرفية وفي مقام الجعل
والانشاء يأخذه في البيع على سبيل الشرط دون الجزء فبانتفاء كل من الامرين تنتفى التبعية فلا
امر الأول على انفراده كاف في اغتفار الجهالة ولا الثاني وأنت خبير بان جهالة كل منهما إذا لم
تكن مغتفرة لم يكن ضم أحدهما إلى الا خر موجبا للاغتفار . ( ص 212 )