هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم
ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين ، فالظاهر عدم الخلاف والاشكال في عدم
اعتبار العلم به ، الا إذا استلزم غررا في نفس المبيع ، إذ الكلام في مسألة الضميمة من
حيث الغرر الحاصل في المجموع ، لا الساري من المجهول إلى المعلوم ، فافهم ( 16 )
شرح
( 16 ) الأصفهاني : فالتابع العرفي الغير المجعول جزء أو شرطا وإن لم يكن الجهل به موجبا لغررية
المبيع ، لفرض عدم أخذه فيه بوجه كما هو محل الكلام في ضم المجهول إلى المعلوم ، لكنه ربما
يستلزم سريان الغرر إلى البيع - نظرا إلى أهميته وبذل المال بإزاء المبيع بملاحظة لازمه المهم -
فيكون البيع غرريا ، وإن لم يؤخذ فيه هذا اللازم لا جز ولا شرطا .
والجواب : أن الغرر المنفي في المعاملة هو الغرر الحاصل مما تعلق به الغرض العقدي المعاملي ، ولو
باعتبار الالتزام المأخوذ فيه قيدا للبيع دون المبيع ، وأما الغرر الخارجي اللازم من غرض غير
عقدي ، بل كان داعيا إلى البيع فلا يضر تخلفه فضلا عن الجهل به ، والتابع العرفي - الغير المأخوذ
في البيع - كذلك كما هو واضح بالتأمل ، ولعله لأجله قال قدس سره فافهم . ( ج 3 ص 394 )