تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار عند تبين الخلاف وانكشاف كون القطع جهلا مركبا فإن كان رفعه للغرر بملاك الاشتراط ثبت خيار تخلف الشرط وان كان لا بملاكه لم يكن له حق الفسخ عند تبين الخلاف وكان بيعه نافذا لازما . ومنه يظهر : ان الموجب لارتفاع الغرر وما يدور مداره نفوذ العقد وصحته هو القطع بالأعم من المطابق للواقع وغير المطابق اي بذلك يخرج العقد عن كونه غرريا ولا يعتبر العلم الذي هو الادراك الجازم الثابت المطابق للواقع فمع هذا القطع يكون العقد صححيا ولا يكون لتبين الخلاف وانكشاف كونه جهلا مركبا تا ثير في تزلزل العقد حسب ما استظهرناه من عدم كون ارتفاع الغرر بالقطع بملاك اشتراط وجود المقطوع به ليثبت بتخلفه الخيار . ومما ذكرنا ظهران الرؤية السابقة مستقلا مما لا وجه له بل إن أفادت الاطمينان بالبقاء دخل في موضوع العلم بالصفات والا دخل في موضوع اشتراط بقائها ان تبانيا على بقائها والا لم يكن للرؤية السابقة تأثير في صحة العقد بعد غررية بجهالة الأوصاف . ( ص 205 ) الأصفهاني : لا يخفى أن كفاية ذكر الصفات اللازمة مشاهدتها في صحة البيع إما من باب اخبار البائع بها الموجب للظن بوجودها الرافع للغرر بنفسه لا بالتعبد به ، وإما من باب التزام البائع بها الرافع للغرر بلحاظ الخيار الموجب لعدم ذهاب ماله هدرا . أما على الأول - فهو على فرض إفادة الظن وكفايته في رفع الغرر من دون اعتبار الوثوق والاطمئنان - يرد عليه أن ذكر الصفات وإن كان اخبارا بوجودها ومفيدا للظن إلا أنه كذلك بدوا كما في بيع الغائب ، وأما فيما نحن فيه فحيث إن المفروض اقتضاء العادة تغير الصفات فعدمها موثوق به لو لم يكن مقطوعا عادة ، فلا وثوق ولا ظن فعلا بوجودها . ( ج 3 ص 351 )