تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ولو لم يعلم باشتمالها عليه ، فظاهر القواعد والمحكي عن حواشي الشهيد وغيرها عدم الصحة ، واستحسنه في الروضة ، ثم قال : ولو قيل بالاكتفاء بالظن باشتمالها عليه كان متجها والمحكي عن ظاهر الدروس واللمعة الصحة ، قال فيها : فإن نقصت تخير بين أخذ الموجود منها بحصته من الثمن وبين الفسخ ، لتبعض الصفقة وربما يحكي عن المبسوط ، والمحكي خلافه ، ولا يخلو عن قوة وإن كان في تعيينه نظر ، لا لتدارك الغرر بالخيار ، لما عرفت غير مرة : من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد ، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد ، بل لمنع الغرر وإن قيل : عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر . قلنا : نعم ، إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود . وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا ، وربما يحتمل الصحة مراعي بتبين اشتمالها عليه . وفيه : أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال هذا ، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة ، الا مع العلم بالاشتمال ، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال . ( 27 )
شرح
( 27 ) الآخوند : لا يكاد يجدى الاستصحاب الا إذا كان يفيد الاطمينان بالاشتمال ، هذا ولو على القول بالأصل المثبت فان رفع الغرر من آثار الثقة به ، لا من آثارها الواقعية ، فافهم . ( ص 128 )