تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وأما الرابع مع الجهالة - وهو بيعها كل قفيز بكذا - فالمحكي عن جماعة المنع وعن ظاهر إطلاق المحكي من عبارتي المبسوط والخلاف أنه لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع قال في الخلاف : لأنه لا مانع منه ، والأصل جوازه وظاهر إطلاقه يعم صورة الجهل بالاشتمال . ( 28 ) وعن الكفاية : نفي البعد عنه ، إذ المبيع معلوم بالمشاهدة ( 29 ) ، والثمن مما يمكن أن يعرف ، بأن تكال الصبرة ويوزع الثمن على قفزاتها ، قال : وله نظائر ذكر جملة منها في التذكرة وفيه نظر . ( 30 )
شرح
( 28 ) الإيرواني : جهالة مقدار المبيع ليس عنده من الموانع وكذا دليل نفى الغرر وما ليس مانعا عن شمول عمومات صحة المبيع للمقام . ( ص 205 ) ( 29 ) الإيرواني : فتح هذا الباب يوجب عدم اعتبار التقدير بالكيل والوزن والاكتفاء بالمشاهدة بثمن مشاهدة لا يعلم مقداره صح ولم يحتج إلى شئ وفيه ما لا يخفى . ( ص 205 ) ( 30 ) الأصفهاني : قوله : ( وفيه نظر . . . الخ ) للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد ، وإلا لكان الاقدام العقدي غرريا ، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين . ( ج 3 ص 350 )