تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
وانما هو شرط للنتيجة في الملكية في باب الصرف والسلم واما الالزام والالتزام العقدي فمتحقق بنفس العقد ولذا كان بناء المشهور على وجوب التقابض كما سيأتي في خيار المجلس ويدل عليه قوله عليه السلام فان نزي حائطا فانز معه الوارد في من تفرق من غير رضا صاحبه ، فبعد تمامية العقد تصير القدرة على التسليم في باب الصرف والسلم ونحوها شرطا كما في سائر العقود فلو تعذر فسد العقد كفساده في غيرهما . نعم لو كان القبض جزء للعقد كما يحتمل ان يكون في الرهن كذلك فحيث لا عقد مع عدم القبض فالعجز عن التسليم لا اثر له لأنه بعد حصوله لا موضوع للزومه ، وقبله لا عقد الا على ما احتمله المصنف قدس سره من صدق الغرر عرفا وإن لم يصدق عقلا ، ولكنه قدس سره استشكل ( في الذيل بقوله : اللهم الا ان يمنع . ) في صدق الغرر عليه عرفا بان صدقه عليه انما هو بالنظر البدوي ولكن بعد الاطلاع على الحكم الشرعي وهو ان اثر المعاملة لا يتحقق الا بعد التسليم لا حكم للعرف بالغرر ، ثم امر بالتأمل ، ووجهه ان الحكم الشرعي بلزوم القبض لا يرفع صدق الغرر مع العجز عن تسليم الثمن في بيع السلم . ( ج 2 ص 487 ) النائيني ( منية الطالب ) : أن المصنف قدس سره من أول قوله : ( ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها في ص 455 إلى هنا ) جمع بين ما لا يمكن التسليم فيه خارجا وما لا يمكن شرعا . وجمع أيضا بين ما يكون التسليم فيه من شرائط تأثير العقد كالصرف والسلم والرهن ، وما يكون من شرائط تأثيره غير التسليم كإجازة المالك لعقد الفضولي ، وإجازة المرتهن لعقد الراهن . وجمع بين ما لا يعتبر فيه التسليم كالمثالين الأولين ، وما لا يجب لاشتراط تأخيره مدة ، أو لتزلزل العقد ، مع أنه لا يجمعها ضابط واحد . أما المثال الأول فعدم اعتبار القدرة فيه ليس لعدم اشتراط هذا العقد بها ، بل إنما هو لحصول النتيجة .