تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
مؤثر من حينه ، فيمكن القول باعتبار القدرة حال العقد المؤثر ، بخلاف القبض فإنه لا يحتمل فيه الكاشفية فلا تأثير للعقد الا حال حصوله ، فلا موجب لاعتبار القدرة حال العقد الغير المؤثر ، إذ لا غرر مع عدم التأثير . ( ج 3 ص 294 ) * النائيني ( المكاسب والبيع ) : ان المصنف قدس سره من أول قوله : ( ويتفرع على ذلك عدم اعتبارها في ص 455 إلى هنا ) جمع بين ما لا يمكن فيه التسليم خارجا وما لا يمكن ذلك شرعا وجمع بين ما كان غير التسليم من شرائط العقد كإجازة المالك لعقد الفضولي وإجازة المرتهن لعقد الراهن ، وما كان التسليم من شرائط تأثيره كالصرف والسلم وعقد الرهن وجمع بين ما لا يعتبر فيه التسليم كالمثالين الأولين وما لا يجب لاشتراط تأخيره مدة أو لتزلزل العقد مع أن جميع ذلك ليس تحت ضابط واحد . اما المثال الأول فعدم اعتبار القدرة فيه ليس لعدم اشتراط هذا العقد بها بل عدم اعتبارها انما هو لحصول نتيجة التسليم في يد من انتقل اليه . واما الثاني فلا يجب فيه التسليم شرعا من باب عدم بقاء تملك المشتري للعبد المنتقل اليه ، واما مسألة اشتراط التأخير مدة فمع تمامية أركان العقد لا يجب التسليم من باب اشتراط التأخير مدة فيدخل تحت ضابط الخيارات الزمانية ، وهذا بخلاف باب عقد الفضولي فإنه لا يجب التسليم على الفضولي من باب عدم تعلق العقد به ولا على المالك لعدم استناد العقد اليه قبل الإجازة . ثم لا بد من فرض عدم القدرة بالنسبة إلى المالك بمعنى عدم القدرة الخارجية ، واما في عقد الرهن فعدم قدرته انما هو العجز الشرعي وعلي اي حال فلا فرق بين باب عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود فإذا كان العجز عن التسليم مانعا عن تأثير العقد أو موجبا للخيار فيكون كذلك في باب الصرف والسلم والرهن لان القبض وان كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها الا انه ليس جزء للسبب الناقل وليس حكمه حكم القبول
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 476 | الشيخ صادق الطهوري