تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بغير ضميمة ، انتهي ( 10 )
شرح
وسيجئ في بيع المجهول مع الضميمة عبارة من العلامة وهي ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صح لأنه تابع كأساس الحيطان وقطن الجبة ما كان يوضع منه بين ظهارة الجبة وبطانته . ( ص 193 ) ( 10 ) الإيرواني : من الخلاف في الحكم أراد تعيين محل التسامح والظاهر أن ما ذكره من موارد الخلاف مما يتسامح فيه قطعا فان صح البيع فيها أو في شئ منها كان تعبدا محضا على خلاف القاعدة . ولعل هذا الكلام من جملة موارد تأمل المصنف كما أن من جملة موارده بل عمدتها هو تخصيصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنه عممه وجهل الصفة والمقدار كما صرح بذلك في طي كلامه حيث عممه لصور الجهل من الجهل بالوجود والحصول والصفة والكم لكن الظاهر أنه أراد تعميم أصل معناه دون معناه الشرعي الذي ادعاه . ( ص 193 )