تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
ولو بضرب من التوسع فلا يكون ذلك قولا بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الغرر . ( ص 193 ) الأصفهاني : ولعل الوجه فيما أفاده قدس سره أن بناء المعاملة - على أي حال - على تسليم ما بيده وتسلم ما بيد الغير ، فالجهل به يوجب الغرر ، بخلاف الطرفين ذاتا وصفة فإن استحقاق ذات مخصوصة وعلي صفة خاصة فرع وقوع المعاملة على ما ذكر ذاتا ووصفا ، وأما مع عدم التعين فلا موجب لان تكون المعاملة غررية ، إذ لا يستحق بالمعاملة الا ما له مقدار من التعين ، وهو حاصل على أي حال ، فلا خطر من حيث مقتضيات العقد . ويندفع : بأنه وإن لم يستحق شرعا وعرفا الا نفس ما لا تعين له ، إلا أن بذل مال معين من حيث المالية بإزاء ما لا تعين له من حيث المالية اقدام خطري ، لاحتمال أن لا يكون له مالية تساوي مالية المبذول ، وأما في صورة بذل مال قليل بإزاء ما لا يحتمل أن يكون أقل منه - مع الجهل به ذاتا ووصفا - فهو وإن لم يكن بنفسه وتشخصه غرريا خطريا إلا أن النهي عن بيع المجهول باعتبار غررية نوعه دفعا للفساد النوعي - كما أفاده في نظيره - من حيث التسليم ، فتدبر . ( ج 3 ص 278 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 427 | الشيخ صادق الطهوري