تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الثالث من شروط العوضين : القدرة على التسليم فإن الظاهر ، الاجماع على اشتراطها في الجملة كما في جامع المقاصد ، وفي التذكرة : أنه إجماع وفي المبسوط : الاجماع على عدم جواز بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء . وعن الغنية : أنه إنما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك ، كالسمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف . ( 1 )
شرح
( 1 ) الآخوند : الظاهر أن المراد به أعم من القدرة على التسليم ، بل أعم من حصوله في يد المشترى كما إذا علم بان العبد الآبق سيجئ أو يرجعه الأجنبي من دون قدرة لاحد المتبايعين على تسليمه ، أو تسلمه لولا ذلك فتأمل . وكيف كان فظاهر التعبير عن هذا الشرط بالقدرة ، ان الشرط امر واقعي من دون دخل العلم أو الجهل ، فالشرط حاصل مثلا فيما لم يكن العبد آبقا ولو قطع بإباقه ، وليس بحاصل فيما كان آبقا ولو قطع بعدم إباقه . ولكن الاستدلال على اعتباره بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر الذي هو المضطر كما سيظهر مما ذكره في تفسيره لا يناسبه ، ضرورة ان الخطر لا يدور مدار القدرة واقعا لتحققه مع الجهل بها ، وعدم الثقة بالحصول للمتبايعين . نعم كان عدم القدرة غالبا ملازما لغرر وعدم الثقة والخطر ، فتدبر .