تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
أولا : أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن ، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال ، وقد يبيع جاهلا بالرهن أو بحكمه أو ناسيا ، ولا حرمة في شئ من ذلك . ( 15 )
شرح
هذا ، مع أن الحرمة المتصورة في المقام هي تسليم الراهن العين المرهونة إلى المشتري دون مجرد العقد عليها ، ولذا اعترف بصحة بيع المرتهن بإجازة الراهن ، مع أن كلا منهما ممنوعان من التصرف في العين المرهونة فكيف لا تقتضي حرمة تصرف المرتهن فساد بيعه وتقتضي فساد بيع الراهن ؟ ! ولو أجاب بأن توقع المرتهن إجازة الراهن يخرج تصرفه عن الحرمة . ففيه : أنا نفرض الكلام أيضا في ما إذا باع الراهن متوقعا لإجازة المرتهن . ( ج 2 ص 455 ) ( 15 ) الإيرواني : الجهل بالحكم ليس عذرا فان فعله حينئذ واقع على وجه الاستقلال فيكون تصرفا منهيا عنه واقعا ولعل مراد المصنف من الجهل الجهل الذي يكون لاعن تقصير . ( ص 191 ) الأصفهاني : توضيحه : أن الراهن حيث إنه مالك وإن كان لا يتصور منه النيابة عن المرتهن لعدم كونه مالكا ، وكذا من حيث تعلق حق المرتهن لا يتصور النيابة عن المرتهن ، لأنه ليس حق الرهانة قابلا للنقل حتى يتصور النيابة في النقل . إلا أن الاستقلال في مثل هذا التصرف عنده قدس سره بكونه بعنوان العدوان على ذي الحق ، وعدم مراعاة اذنه ورضاه وعدم الاستقلال فيه بالبناء على مراجعة المرتهن وانفاذ المعاملة بإجازته ورضاه ، ومثله غير محرم عنده قدس سره ، وكذا في صورة عدم الالتفات للرهن موضوعا أو حكما ، فإنه لم يصدر منه التصرف حراما فعليا حتى يلازم الفساد عنده قدس سره . ( ج 3 ص 265 )