تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أما الجواز في الأول ، فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ، فإن الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ، فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه ، فدار الامر بين انقطاع شخصه ونوعه ، وبين انقطاع شخصه لا نوعه كان الثاني أولي ، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلا " . ( 141 ) وأما الأدلة الشرعية ، فغير ناهضة ، لاختصاص الاجماع وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة وأما الموقوف عليهم ، فالمفروض إذن الموجود منهم ، وقيام الناظر العام أو الخاص مقام غير الموجود . نعم ، قد يشكل الامر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه ، للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي .
شرح
وأما الباقي من الصور فلا دليل معتد به يدل على جواز بيعه الا الصورة السادسة ، وهي صورة شرط الواقف على ما عرفته من التفصيل والصورة السابعة . ( ج 2 ص 289 ) ( 141 ) الآخوند : الظاهر : ان جواز البيع يدور مدار التأدية إلى الخراب ، بحيث لو قطع ثم ظهر أنه أخطأ ظهر انه لم يكن هناك جواز أصلا ، وعليه لا دليل على الحاق الظن به ها هنا ، الا ان يقال : إنه لولا اعتباره لوقع في المخالفة كثيرا ، وهو مما يقطع بأنه خلاف غرض الشارع ، بل يمكن بذلك ان يستكشف ان جواز البيع ، بناء على كونه من مراتب الوقف وتعلق به قصد الواقف في الجملة ، يكون بمجرد الظن بالتأدية ، لا مرتبا على نفسها ، فتأمل . ( ص 113 ) الإيرواني : مقصوده دفع الموانع عن التمسك بالعمومات الدالة على حل البيع ووجوب الوفاء بالعقود فان المانع من التمسك بها اما الأدلة المانعة عن بيع الوقف ، واما حق الواقف ومراعاة غرضه وما قصده من الواقف وهو بقاء العين لأجل ان ينتفع بها الموقوف عليهم ، واما حق الموقوف عليهم والكل غير صالح للمانعية .