تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد ، فلا يجوز بيعه الا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا : من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه وقد عرفت ضعفه . ( 138 ) وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به .
شرح
وهذا بخلاف ما إذا علم بتعدز بيعه بعد خرابه أو حصل الاطمينان به ، فإنه مع سرعة لحوق الخراب يعد الوقف مسلوب المنفعة عرفا ، فكان هذه المنفعة القليلة التي تكون للعين إلى زمان طرو الخراب لقلتها محكومة بالعدم ، وذلك كالدابة الموقوفة التي يسرع إليها الموت مع العلم بتعذر بيعها بعد الموت وكما إذا غصب الغاصب ماء القرية الموقوفة ولو يكن الاستنقاذ منه ممكنا ولكنه مقدم في شراء القرية في هذا الزمان مع العلم بأنه إذا انقضي هذا الزمان يعمر الغاصب بماء هذه القرية أرضا غيرها فينصرف شراء القرية فتصير القرية معطلة لا يمكن بيعها ولا الانتفاع بها . ( ج 2 ص 399 ) ( 138 ) الإيرواني : هذا إذا أوجب الخراب سلب العنوان كما إذا صار الحمام والدار عرصة لاما إذا لم يوجبه كخراب ارض الزراعة بانقطاع الماء عنها أو خراب بعض بيوت الدار مع بقاء صدق اسم الدار عليها . نعم لو قيل بان مناط المنع عن البيع هو المنفعة التي لاحظها الواقف أوجب الخراب الموجب لسلب تلك المنفعة ارتفاع المنع وان فرض بقاء العنوان ووجود منافع أخر في العين . ( ص 180 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 308 | الشيخ صادق الطهوري