تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ثم إن هذه العين حيث صارت ملكا للبطون ، فلهم أو لوليهم أن ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ولو بالابدال بعين أخرى أصلح لهم ، بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه الا لعذر ، لان ذلك كان حكما من أحكام الوقف الابتدائي ، وبدل الوقف إنما هو بدل له في كونه ملكا للبطون ، فلا يترتب عليه جميع أحكام الوقف الابتدائي . ( 65 )
شرح
بل المبادلة البيعية وهو جعل شئ بإزاء شئ يختلف باختلاف المقامات ، ففي مثل بيع ما انعتق عليه يكون الثمن للمشتري لعدم المانع ، وينعتق المبيع بمجرد قطع إضافة البائع عنه ، وما قطع اضافته عن البائع ولم يمكن صيرورته ملكا للمشتري يكون منعتقا قهرا ، كما أن بيع الدين على من هو عليه يكون ساقطا قهرا ، فأثر البيع هو الانعتاق تارة والسقوط أخري ، وإذا كان المبيع وقفا فحيث قطعت إضافاته الخاصة وأضيفت بالمشتري صار ملكا طلقا له . وحيث إن البدل يقوم مقامه في تلك الإضافة الخاصة المتخصصة بالمحبوسية يصير وقفا ، فلا حاجة في صيرورية البدل ملكا وقفيا - بل وقفا محضا كما في الأوقاف العامة - إلى أزيد من البيع الذي ليس مقتضاه الملكية المحضة من الطرفين ، بل يقتضي الملكية المحضة تارة والملكية الوقفية ، بل الوقفية المحضة أخري ، والانعتاق ثالثة ، أو السقوط رابعة وهكذا ، والجامع جعل شئ بإزاء شئ مما يترقب فيه من الأثر من الطرفين بخصوصيات المقامات . وهذا البيان يناسب جواز البيع لحفظ غرض الواقف ، وكونه صدقة جارية له من دون حاجة إلى اجراء صيغة الوقف ، وبعد صيرورته وقفا حقيقة بمجرد البيع يترتب عليه جميع لوازمه كعدم التصرفات وما ينافي غرض الواقف . نعم إذا كان هناك أثر شرعي محض صح التكلم في أنه من آثار الوقف الابتدائي أو مطلق الوقف ، فتدبر . ( ج 3 ص 128 ) ( 65 ) الإيرواني : بل لهم بانضمام الولي عن سائر البطون كما في النظر في الأصل .