شرح
نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة
متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم
من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم إلى أن قال
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها
فيدفع إليهم انصبائهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق أعوانه على
دين الله وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه
مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ولا دلالة في هذه الرواية على أن الأراضي
المفتوحة عنوة للمسلمين .
نعم دلت على صرف خراجها في مصالحهم العامة والتي صرحت بذلك هي صحيحة الحلبي الآتية
لكن مواردها مختصة بأرض السواد وكذلك روايتي أبي بردة وابن شريح فراجع المتن . ( ص 166 )