تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الثالث : الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة ، وأما المنقطع فلم ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ وسلار قدس سرهما ومن حكم برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر - كالسيد أبي المكارم ابن زهرة - فلازمه جعله كالمؤبد ( 29 )
شرح
( 29 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا التفصيل يكون مبنيا على رجوعه بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف حيث إنه لا وقف حينئذ حتى يقال بجواز بيعه . ( ج 2 ص 384 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 171 | الشيخ صادق الطهوري