الثالث : الخروج عن عموم المنع والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة ، وأما المنقطع فلم
ينصوا عليه وإن ظهر من بعضهم التعميم ومن بعضهم التخصيص بناء على قوله برجوع
المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ وسلار قدس سرهما ومن حكم برجوعه بعد انقراض
الموقوف عليه إلى وجوه البر - كالسيد أبي المكارم ابن زهرة - فلازمه جعله كالمؤبد ( 29 )
شرح
( 29 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا التفصيل يكون مبنيا على رجوعه بعد الانقطاع إلى ورثة
الواقف حيث إنه لا وقف حينئذ حتى يقال بجواز بيعه . ( ج 2 ص 384 )