شرح
للانفساخ قهرا " ، فالتصرف ممن له الملك بالأولوية . وإذا قلنا بأن التصرف إما أن ينشأ به الفسخ أو
يكون مسبوقا بقصد الانفساخ فالقياس حينئذ مع الفارق ، كما أفاده قدس سره ، إذ التصرف المحض
الذي لم ينشأ به الفسخ ، وما كان مسبوقا بنية الانفساخ لا ينفذ في ملك الغير ، دون ما كان باقيا على
ملكه ، وليس كتصرف الأصيل حتى يكون منافيا للالتزام العقدي المحكوم بالوفاء بناء على القول به ،
كما تقدم منه قدس سره ، حتى لا يكون نافذا " ، فلا جامع حينئذ بين مقامنا والعقد الجائز ، فضلا من
أن يكون ما نحن فيه أولي .
ومن الواضح أيضا أن الصحيح من الشقين السابقين هو الثاني ، فإنه وإن وقع النزاع في محله في
لزوم إنشاء الفسخ بالفعل وفي كفاية نية الانفساخ قبله ، لئلا يقع التصرف في ملك الغير إلا أن
المظنون عدم القول بكفاية نفس التصرف المحض في حصول الانفساخ القهري .
ودعوى كفاية نفس التصرف في الدلالة على الفسخ - كدلالته على الامضاء - نزاع في مقام
الاثبات لا في مقام الثبوت فراجع . ( ج 2 ص 225 )