تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
للانفساخ قهرا " ، فالتصرف ممن له الملك بالأولوية . وإذا قلنا بأن التصرف إما أن ينشأ به الفسخ أو يكون مسبوقا بقصد الانفساخ فالقياس حينئذ مع الفارق ، كما أفاده قدس سره ، إذ التصرف المحض الذي لم ينشأ به الفسخ ، وما كان مسبوقا بنية الانفساخ لا ينفذ في ملك الغير ، دون ما كان باقيا على ملكه ، وليس كتصرف الأصيل حتى يكون منافيا للالتزام العقدي المحكوم بالوفاء بناء على القول به ، كما تقدم منه قدس سره ، حتى لا يكون نافذا " ، فلا جامع حينئذ بين مقامنا والعقد الجائز ، فضلا من أن يكون ما نحن فيه أولي . ومن الواضح أيضا أن الصحيح من الشقين السابقين هو الثاني ، فإنه وإن وقع النزاع في محله في لزوم إنشاء الفسخ بالفعل وفي كفاية نية الانفساخ قبله ، لئلا يقع التصرف في ملك الغير إلا أن المظنون عدم القول بكفاية نفس التصرف المحض في حصول الانفساخ القهري . ودعوى كفاية نفس التصرف في الدلالة على الفسخ - كدلالته على الامضاء - نزاع في مقام الاثبات لا في مقام الثبوت فراجع . ( ج 2 ص 225 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 93 | الشيخ صادق الطهوري