تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
هامش
وكذا على القول بصحته إذا علم عدم الإجازة بل مع عدم الرجاء بحصولها ، وذلك لاشتراك وجه البطلان وهو : الافضاء إلى الجهل بالثمن عند التقسيط . نعم ، إذا كان عالما بان البعض مال الغير لكنة كان واثقا بحصول الإجازة ، يمكن الحكم بالصحة لان المعاملة بحسب الظاهر واثقة على المجموع والمدار على معلومية ثمنه . واما في الصورتين المتقدمتين ، فالمعاملة كأنها واقعة من الأول على خصوص ماله وثمنه مجهول . ثم لا يخفى انه لا يكفي جهل المشتري فقط ، بل لا بد من جهلهما معا " ، والا فمع علم البايع فقط أيضا يكون البيع باطلا " من أجل جهله بالثمن عند التوزيع ، وكذا الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من طرف البايع والصحة من طرف المشتري ، لأن العقد متقوم بطرفين ، فلا يمكن التفكيك بينهما في الصحة البطلان ، فلا وجه لنفي البعد عنه فتدبر . ( ص 196 ) الإيرواني : يعني : يقيد الحكم بالصحة في المملوك بصورة جهل المشتري بعدم تملك الجزء الآخر ليكون الثمن في البيع المتوجه انشائه إلى المجموع معلوما " وإن لم يعلم ما يقع منه بإزاء الجزء المملوك واقعا " ، فان المعتبر معلومية ثمن ما أنشأ بيعه لا ما نفذ بيعه والثمن فيما إذا أعتق القبول الجزئين للتملك ، فوجه الانشاء إليهما معلوم بخلاف ما إذا علم بعدم قبول الجزء للتملك والنقل ، فإنه لا يتأتى منه الانشاء إلى نقله الا صوريا " وما يتأتي انشاء نقله بجهل ثمنه . وهذا البيان ان تم ، فإنما يتم فيما لا يقبل الملك والنقل حتى عرفا " ، مثل الحر وما لا يجري عليه الملك لخسة . اما مثل الخمر والخنزير المتمولين عرفا " ، فالقصد إلى بيعهما منفردا فضلا " عن بيعهما منضما " متحقق بالوجدان ، فإذا ضمهما إلى ما هو قابل للنقل شرعا " وعرفا " وانشاء بيع مجموعهما بثمن معلوم صح البيع في الجزء القابل للنقل بحصته من الثمن وإن لم يعلم مقدار ما يقع بإزائه منه ، بناء على أن المعتبر معلومية العوضين المجعولين في المعاملة دون العوضين الواقعيين الذين نفذت معاملتهما . ثم لا وجه للتقييد بجهل المشتري في عبارة الكتاب بل اللازم التقييد بجهل المتبايعين جميعا " . ( ص 153 )