تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
وظهور البيع ، في البيع لنفسه ، بل أحد الظهورين وهو ظهور البيع ، في البيع لنفسه منشأ للظهور الآخر وهو ظهور لفظ ( النصف ) في النصف المختص ، فليس إلا ظهور واحد . ( ص 152 ) النائيني ( منية الطالب ) : هل يختص موضوع البحث بما إذا كان نصيبه مشاعا في مجموع الدار واما في صورة الافراز فيحمل النصف على نصف المجموع أو يعم الصورتين ؟ ثم هل يختص النزاع بما إذا كان البايع أجنبيا بالنسبة إلى النصف الآخر ، بحيث لو تعلق قصد بيعه بنصيب الآخر أو بنصف نصيبه أو حمل اللفظ عليهما في صورة عدم القصد كان البيع فضوليا ، أو يعم ما إذا كان وليا أو وكيلا في نصيب الآخر ؟ سيجئ في طي المبحث ان بعض الوجوه وإن لم يجر على هذين الفرضين ، الا انه مجري فيهما بعض آخر . فالأقوى : تعميم النزاع من الجهات الثلاث ، فلو كان الدار مشاعة وكان البايع أجنبيا فالأقوى في كلا المقامين حمل النصف على نصفه المختص ، لا على الإشاعة ولا على خصوص نصف الشريك . اما عدم حمله على تمام نصيب الشريك ، فلانه مفروغ عنه في المقام ، لان قصد الغير يتوقف على مؤونة وليس هنا ما يدل على نصيب الغير فيبقي في المقام الوجهان الأولان ، أولهما : حمله على نصفه المختص للوجهين المذكورين في المتن ، الأول : ظهور الفعل اي التصرف في التصرف فيما يملكه ويختص به . والثاني : ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه ، فان مال الغير إذا كان متعينا في الخارج فصحة بيعه لا يتوقف على تعيين مالكه . واما في المقام وبيع الكلي في الذمة فلو لم يعين الغير حمل على ملك نفس البايع ولا يعارض هذين الظهورين ظهور لفظ ( النصف ) في الإشاعة ، لأنه ظهور اطلاقي ينشأ من انتفاء ما يوجب التعيين فإذا قامت قرينة على التعيين وهي هذان الظهوران ارتفع موضوعه ، كما هو الشأن في ارتفاع موضوع كل محكوم بالدليل الحاكم هذا هو الوجه الأول .