تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
اما في المقام الأول ( اي هذا المقام ) فيشكل الحمل على خصوص مالها إذ مقام البيع لا يقتضي أزيد من أنه تصرف في ما له التصرف فيه . واما كونه في ملكه أو في المولي عليه أو الوكيل ، فلا ظهور يعين أحدهما ويحتمل بعيدا " حمله على خصوص ماله ولا يبعد اختلاف المقامات والاشخاص في ذلك ، فقد يكون الغالب في تصرفاته التصرف في مال الغير بالولاية أو الوكالة ، وقد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب . ودعوى : ان التصرف في مال الغير يحتاج إلى قصده والأصل عدمه . وفيه : ان المفروض انه قصد اما نفسه أو غيره فكما أن الأصل عدم الثاني فكذا الأصل عدم الأول فهو معارض بالمثل فتدبر . ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه . واما إذا كان مالكا للنصف المفروز فباع النصف ولم يعلم أنه أراد نصفه المختص المفروز أو المشاع المشترك . التحقيق : انه يحمل على نصفه المختص تحكيما " لظهور المقام ، بالنسبة إلى هذا المقام ( اي المقام الأول ) ( ص 193 ) الإيرواني : ( أولا " : ) الظاهر : ان محل البحث بيع من له النصف المشاع دون النصف المعين ودون النصف الكلي في المعين . ( ثانيا " : ) لا مايز لنصفه عن نصف الغير ليتأتى تعلق الإرادة بخصوص نصفه أو نصف الغير ، فان لكل من الشريكين علقة ملكية بالنصف المشاع من الدار ومجموع الدار بينهما على سبيل الإشاعة وعليه فمعني : ( بعتك نصفي من الدار ) قطعت علاقتي من الدار وأعطيتكها ، وكذا معني : ( بعتك نصف شريكي ) هو : قطعت علاقة شريكي وأعطيتكها ، لا ما هو ظاهر العبارة الكاشف عن امتياز كل من النصفين عن الآخر .