إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة ، كما في مصراعي باب
وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة ، فإنه
إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع
واحدا من الخمسة فيبقي للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد ، مع أنه لم يستحق من الثمن
إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا " . ( 15 )
والحاصل : إن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة ،
ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الجزء الآخر .
شرح
ويبقي عند البايع من الثمن حسب نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمة المالين منضما " . ( ص 151 )
( 15 ) الإيرواني : بل تقويم خصوص مال البايع بدرهمين فيسترد المشتري بنسبة قيمة العشرة إلى
اثنين أعني أربعة أخماس الثمن وهو أربعة ويترك عند البايع خمسة وهو واحد من خمسة عوضا "
عن ماله بعكس ما ذكره المصنف ، إذ قد عرفت : ان ما ذكره المصنف لا ينطبق على شئ من القواعد
وإنما المطابق للقاعدة بناء على توزيع الثمن على الهيئة الاجتماعية ما ذكرناه . ( ص 151 )