تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة ، كما في مصراعي باب وزوج خف إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة ، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة فيبقي للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد ، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفا " . ( 15 ) والحاصل : إن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة ، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الجزء الآخر .
شرح
ويبقي عند البايع من الثمن حسب نسبة قيمة ماله منفردا إلى قيمة المالين منضما " . ( ص 151 ) ( 15 ) الإيرواني : بل تقويم خصوص مال البايع بدرهمين فيسترد المشتري بنسبة قيمة العشرة إلى اثنين أعني أربعة أخماس الثمن وهو أربعة ويترك عند البايع خمسة وهو واحد من خمسة عوضا " عن ماله بعكس ما ذكره المصنف ، إذ قد عرفت : ان ما ذكره المصنف لا ينطبق على شئ من القواعد وإنما المطابق للقاعدة بناء على توزيع الثمن على الهيئة الاجتماعية ما ذكرناه . ( ص 151 )