تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
النائيني ( المكاسب والبيع ) : واما القدرة على التسليم ، ففيه أولا " : ان المعتبر منها أيضا " انما هو القدرة للمالك حين الإجازة ولو لم يكن قادرا على التسليم حين العقد فلو باع الفضولي ملك من هو عاجز عن التسليم ثم قدر على التسليم حين الإجازة فأجاز كان صحيحا " ، وعلى هذا فيكون حال القدرة على التسليم حال الرضا في كونه معتبرا " حال الإجازة لا حال العقد والي هذا الوجه أشار بقوله قدس سره : فلا نضائق الخ بمعنى انه يمكن منعه ووجه منعه ما ذكرناه . وثانيا " : على تقدير تسليم اعتبار قدرة المالك على التسليم حين العقد فبقاء المالك القادر على التسليم حين العقد كذلك مالكا " قادرا " على التسليم إلى زمان الإجازة أول الكلام ، بل لو لم يتبدل المالك لكان يجب قدرته على التسليم حين الإجازة كما كان قادرا حين العقد ، لكن مع تبدله فاعتبار بقاء قدرته مع أنه ليس مالكا حين الإجازة لا وجه له . والحاصل : ان اعتبار قدرة المالك في زمان العقد شئ وكون المالك حين الإجازة هو المالك حين العقد شئ آخر ، فعلي تقدير التنزل عن الوجه الأول والقول باعتبار قدرة المالك على التسليم حين العقد إذا فرضنا كون بيع الفضولي مقارنا " مع هذا الشرط ، وكان المالك قادرا حين البيع ، فلا دليل على اعتبار بقائه على القدرة حين الإجازة إذا خرج عن المالكية . والحاصل : انه يعتبر ان يكون المالك قادرا " على التسليم حين العقد ، كما يعتبر قدرته حين الإجازة ، واما كون المالك القادر على التسليم حين الإجازة ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 52 | الشيخ صادق الطهوري