تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإن أمكن الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم ، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت . ( 29 )
شرح
ومثل هذا المال مضمون وبعد ذلك أيد المدعي في المقام وهو الضمان بتلك الأخبار ويظهر من كلامه أيضا " انه جعل اطلاق السحت في هذه الأخبار من باب الاستعارة وكان حقيقته عنده هو المال المأخوذ بغير رضا مالكه ، والثمن في مورد الاخبار مأخوذ برضاه لكن حيث كان الرضا به في مقابل ما لم يرض الشارع به فمن أجل ذلك صار رضاه كلا رضا ، فأطلق عليه السحت تشبيها " له بالسحت الواقعي ، فالمشبه ثمن الكلب والخنزير والمشبه به المال المأخوذ بلا اذن صاحبه وهو المراد من الأصل في العبارة . هذا ، ولكن ما أفاده بأجمعه محل نظر وتأمل . ( ص 146 ) ( 29 ) الطباطبائي : يعني : كما أن أصل السحت وهو الكلب أو الخمر يكون محرما " ولا يجوز التصرف فيه ومع ذلك لا يكون المتلف له ضامنا " ، فكذا فرعه وهو الثمن يمكن ان يكون محرم التصرف ولا يكون مضمونا مع فرض التلف . ( ص 178 )