تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويؤيد ما ذكرنا : ما دل من الاخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا " . ( 28 )
شرح
وبالجملة : مجرد فساد العقد لا يلازم سقوط التسليط عن رضا عن حيثية التأثير في إباحة المال مالكيا وشرعيا ، بخلاف سقوط التسليط عن رضا - لفرض حرمة المال المدفوع عن رضا - فإنه يلازم فساد المعاملة ، والضمان حينئذ غير مستند إلى الفساد ، بل إلى أن الرضا المفروض بمنزلة العدم في اعتبار الشارع ، وليس مثله فيما نحن فيه فتدبره فإنه حقيق به . ( ج 2 ص 298 ) ( 28 ) الطباطبائي : يعني : ما ذكره من الغموض وقوة القول بالضمان ، ووجه التأييد : ان مقتضى السحتية عدم جواز التصرف فيه ولازمه الضمان لكنه كما تري ! ولذا قال : ( وان أمكن الذب عنه الخ ) والانصاف : ان التأييد المذكور لا وجه له أصلا " ، فلا موقع لذكره ثم الذب عنه ، إذ ليس له صورة ظاهرية أيضا كما هو واضح . ( ص 178 ) الأصفهاني : تقريبه : أن مقتضى كون ثمنهما سحتا أن للثمن تبعة ، وتبعته تكليفا " هي العقوبة ، ووضعا هي الخسارة ، ولذا أجاب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم فقط ، فيكون المراد كونه ذا عقوبة فقط ، فلا يدل على الضمان حتى يسري إلى كل عقد فاسد . والتحقيق : ما قدمناه آنفا " : من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد ، وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين . أحدهما : فساد المعاملة ، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه . ثانيهما : سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا ، فتكون اليد عليه عادية شرعا " ، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد ، بل فساد العقد من ناحيته ، ولعل ما عن بعض أجلة من أنه ليس للتأييد به صورة ظاهرية أيضا غفلة عن التقريبين المزبورين فتدبر ولا تغفل . ( ج 2 ص 298 ) الإيرواني : كأنه جعل أولا " ، بيع الكلب والخنزير نظيرا " للمقام كما صرح فيما تقدم أيضا " بذلك بقوله : ( نعم ، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال . ) ثم بعد أن صار نظيرا " للمقام تمسك بما دل من الاخبار على أن ثمنها سحت الملازم ذلك لضمانه ، فان السحت المال المأخوذ بلا رضا أهله
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 389 | الشيخ صادق الطهوري