تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وحاصله : أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا " للمبيع وتسليطه على إتلافه ، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث . نعم ، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك - كالخمر والخنزير والحر - قوي إطراد ما ذكرنا فيه : من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال ، كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد . ( 21 )
شرح
وان كانت عدوانية ، خصوصا " إذا لم يكونوا معتقدين للشرع ، فعدم كونه تضمينا " حقيقة انما هو بلحاظ الشرع ، ومعه ففي سائر العقود الفاسدة أيضا لا تضمين فإنه أعطاه عوضا عن شئ لم يسلم له . ودعوى : كون ما نحن فيه من قبيل الدفع إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا كما تري ! ( ص 177 ) ( 21 ) الطباطبائي : قد عرفت : ان عدم الملكية شرعا لا دخل له في صدق المجانية والهتك للحرمة . نعم ، يتم ذلك في مثل الحر فإنه غير مملوك عرفا أيضا " . ( ص 177 ) الإيرواني : لا فرق بين المقامين في ثبوت الضمان لحصول التضمين بالمال والاقدام على الضمان وعدم مضيه شرعا " ، لعدم تمول العوض في نظر الشارع لا يسد باب الاقدام على الضمان بالمال العرفي . نعم ، فيما إذا لم يكن العوض مالا " حتى في نظر العرف كبيع الخنافس والديدان ، صح ما أفاده . ( ص 146 ) الآخوند : هذا على اطلاقه مشكل ، وانما يتم فيما لا يقبل الملكية عرفا وشرعا " ، دون ما يكون ملكا " عرفا " ، فان التسليط ليس بمجاني حينئذ كي يمكن الحكم بعدم الضمان بتقريب قد مر ، وعدم امضاء الشارع لماليته وملكيته لا يستلزم كون التسليط من المالك بلا عوض فتدبر . ( ص 80 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن فساد العقد تارة من غير ناحية العوض ، وأخري منها . وظهر أن قاعدة ما يضمن أصلا " وعكسا " أسست لبيان حكم القسم الأول وعرفت : أن الفساد إذا كان لاختلال شرايط هذا القسم كانتفاء شروط الصيغة أو المتبايعين أو لزومه الربا أو الجهل بأحد العوضين ونحو ذلك . فلا فرق بين صورة العلم والجهل في الضمان ، كما تقدم أنه أحد الأمور المترتبة على المقبوض بالعقد الفاسد .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 381 | الشيخ صادق الطهوري