تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أما الأول ، فهو رد فعلي للعقد ، ( 12 ) والدليل على إلحاقه بالرد القولي - مضافا " إلى صدق الرد عليه ، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد ، مثل : ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه ، ( 13 )
شرح
وبالجملة : قد تقدم منا : أن قياس المقام على فسخ اي الخيار قياس مع الفارق ، لان إجازة ذي الخيار وفسخه ليس إلا لاعمال الحق من أقرار الالتزام أو رفعه وهما يحصلان بمجرد التشبث بالمنتقل إليه أو المنتقل عنه ، لأن العقد لا يقتضي بطبعه التصرف فإذا تصرف في المعقود عليه فيقتضي أن يكون تصرفه عن حق ولازمه الفسخ أو الامضاء . وأما تصرف المالك في المقام ، فليس إلا لاقتضاء طبع الملك ذلك وليس التصرف ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي ردا " وإلا لزم عدم إمكان الإجازة غالبا " لملازمة غالب ما وقع عليه العقد فضولا " مع تصرف مالكه ، فينحصر إمكان إجازة عقد الفضولي بما إذا وقعت الإجازة فورا " . وحاصل الكلام : أن الفعل في المقام ليس كالقول مسقطا " لعقد الفضولي رأسا " عن قابلية تعلق الإجازة به ، بل إذا باع المالك فللمشتري إجازة العقد الفضولي فإذا لم يكن البيع فسخا " بل كان مفوتا " لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك ، فعدم كون التعريض على البيع فسخا بطريق أولي . ( ج 1 ص 287 ) ( 12 ) الطباطبائي : الظاهر : ان المراد كونه ردا " إذا قصد به انشاؤه والا فمع عدمه لا يكون ردا " بمجرد الالتفات ، إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه ، ومع عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة . ( ص 173 ) الإيرواني : يعني إذا قصد الرد بفعله ، والا فبمجرد الالتفات إلى وقوع العقد لا يصير فعله ردا " ما لم ينشأ به الرد ، بل اتي به قاصدا " به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا " بالعرض على البيع التحري عن مشتري يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول حتى لو حصل دفع اليه ، والا أجاز بيع الفضولي . ( ص 144 ) ( 13 ) الطباطبائي : كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر ، سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ( ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ) وفي خبره الآخر عنه ، سئلته عن رجل تزوج
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 320 | الشيخ صادق الطهوري