تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
وبالجملة : لو كان التصرف مع الالتفات إلى وقوع العقد ملازما " لانشاء الرد ، لما كان وجه للتفصيل بين الكشف الحقيقي والانقلابي والنقل من المصنف رحمه الله سابقا " ، بل على كل تقدير ينحل العقد ، فلا عقد كي تلحقه الإجازة ، فتؤثر كشفا حقيقة أو انقلابا " أو نقلا " ، ولا يختص التفصيل بصورة عدم الالتفات ، لتصريحه قدس سره سابقا " بأنه لا فرق بين الاطلاع على وقوع العقد وعدمه ، بل صرح قدس سره - في الجواب عن الدليل السادس لصاحب المقابيس قدس سره في مسألة من باع ثم ملك - أن التصرف مع الالتفات لا يكون فسخا فعليا " ، وأنه مفوت لمحل الإجازة بالإضافة إلى المتصرف ، لا بالإضافة إلى المالك ، ولا يعقل ذلك إلا مع عدم انحلال العقد فتدبر جيدا " . ( ج 2 ص 282 ) الطباطبائي : اما التصرفات الغير المنافية كالتعريض للبيع والتوكيل فيه ونحوهما مع عدم قصد الانشاء بها ، فلا يكفي فيه سواء كانت مع الالتفات إلى وقوع العقد أولا معه . ( ص 172 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ان المصنف قدس سره يسلم وجود المصداق للفسخ الفعلي ثم أراد أن يبحث عن حكمه ، فجعل البحث كبرويا " حيث قسم الفعل مثل التعريض إلى البيع والي ما يكون مع الغفلة ، وقال بان الأول مصداق للفسخ ثم تكلم في كفاية الفسخ الفعلي . ولا يخفى ان البحث هاهنا صغروي لا كبروي أعني : ان الكلام يقع في أن التعريض هل هو مصداق للرد هنا كما أنه مصداق للفسخ في البيع الخياري ، أوانه لا يكون مصداقا للرد وان كان مصداقا " للفسخ في البيع الخياري وقياس المقام بالفسخ فاسد ؟ وهذا هو المتعين ، وذلك لان الفسخ إعادة للملكية السابقة الزايلة بالعقد المتقدم ، فيحصل بكل فعل تشبث بالملكية السابقة ، سواء كان مثل التعريض للبيع أو انكار البيع السابق ، وسواء قصد به الفسخ أو لم يقصد ، بل نفس فعله هذا فسخ أي تشبث بالملكية السابقة . واما في المقام ، فالملكية حاصلة بعد ولم تزل بالعقد الفضولي ، فكل ما يفعله المالك في ملكه فليس بالتشبث بالملك السابق ، بل لمكان حق ملكه الإن وليس فيه دلالة للرد ، بل غايته انه ليس بإجازة ولو كان نفس التشبث بالملكية الفعلية ردا " للزم ان يكون ابقاء المبيع آنا " ما بعد عقد الفضولي عنده ردا