نعم ، لو قلنا : بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي - الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد
الملحوق بالإجازة ( 9 ) - كانت التصرفات مبنية على الظاهر ، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها
للملك ، ( 10 ) فتبطل هي وتصح الإجازة .
شرح
( 9 ) الطباطبائي : يعني على وجه لا يكون للإجازة دخل أصلا " ، أو كان الشرط لحوقها مطلقا " من
غير اشتراط فيها بكونها في محلها حسبما ذكرنا . ( ص 173 )
الأصفهاني : سواء كان من باب الكشف المحض ، أو من باب اشتراط العقد بشرط مقارن أو بشرط
متأخر ، فإن العلة التامة حال العقد متحققة على الفرض ، فالتصرف الواقع بعده تصرف في ملك الغير
واقعا كما نبهنا عليه .
نعم ، بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا " ، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه ،
وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن ، وبينه وبين نفس شرطه
المتأخر ، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثير بتوسط التصرف بينه وبين شرطه ، أو بينه
وبين مصحح انتزاع شرطه .
وقد عرفت : ما ينبغي أن يقال فيه التصرفات الغير المنافية لملك المشتري . ( ج 2 ص 282 )
( 10 ) الطباطبائي : حتى مثل البيع والعتق نحوهما . ( ص 173 )