تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
نعم ، لو قلنا : بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي - الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة ( 9 ) - كانت التصرفات مبنية على الظاهر ، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك ، ( 10 ) فتبطل هي وتصح الإجازة .
شرح
( 9 ) الطباطبائي : يعني على وجه لا يكون للإجازة دخل أصلا " ، أو كان الشرط لحوقها مطلقا " من غير اشتراط فيها بكونها في محلها حسبما ذكرنا . ( ص 173 ) الأصفهاني : سواء كان من باب الكشف المحض ، أو من باب اشتراط العقد بشرط مقارن أو بشرط متأخر ، فإن العلة التامة حال العقد متحققة على الفرض ، فالتصرف الواقع بعده تصرف في ملك الغير واقعا كما نبهنا عليه . نعم ، بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا " ، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه ، وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن ، وبينه وبين نفس شرطه المتأخر ، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثير بتوسط التصرف بينه وبين شرطه ، أو بينه وبين مصحح انتزاع شرطه . وقد عرفت : ما ينبغي أن يقال فيه التصرفات الغير المنافية لملك المشتري . ( ج 2 ص 282 ) ( 10 ) الطباطبائي : حتى مثل البيع والعتق نحوهما . ( ص 173 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 316 | الشيخ صادق الطهوري