تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وما ذكره في الايضاح من : احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وإنه أولي من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال ، فلم يعلم له وجه بناء على النقل ، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز ، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب ، فكيف يكون حق المجيز أسبق . ؟ ! ( 44 )
شرح
بل موجبة لانقلاب العقد في ظرفه ، فليس تملك الثمن إلا بالعقد السابق على تملك بدله . وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه ، فلان الإجازة المتأخرة شرط لتأثير عقدين مترتبين ، فبهذه الإجازة يملك الثمن قبل ملك بدله قبلية زمانية ، فلا يمنع من تملك البدل الموقوف على تملك الثمن قبلا " . وأما بناء على النقل الذي هو مورد الاشكال ، فلا بد من تأثير كلا العقدين في حال الإجازة ، مع أن تأثير الإجازة في العقد الثاني فعلا " موقوف على تملك الثمن قبلا " لئلا يلزم دخول الثمن وخروجه في زمان واحد ، فلا يصح العقد السابق بإجازة العقد اللاحق ، بل لا بد من إجازة العقد الأول أولا " . وإجازة العقد الثاني ثانيا " . وفيه أولا " : إن هذا الاشكال لا دخل له بعلم المشتري بالغصب ولا بوقوع التسليط بعده ، ولا يكون التسليط موجبا لاختصاص الثمن بالغاصب . وثانيا " : أن تتبع العقود لا يختص بما إذا أجاز الكل بإجازة واحدة ، فله أن يجيز مترتبا على النقل . وثالثا " : أن معني صحة العقود الواردة على الثمن بإجازة العقد الأخير هو : أن إجازته بالمطابقة إجازة لما قبله بالالتزام ، ومعني كونها ناقلة أنه لا يحصل الملك قبلها ، لا أنها علة تامة أو جزئها الأخير للملك ، بل يمكن أن يكون هناك شرط آخر يتوقف تأثير العقد المجاز عليه ، وحيث إن دخول الثمن في ملكه بالإجازة شرط متقدم لتملك بدله وخروجه ، حق التعبير أن يقول : لا انها علة تامة للملك ولا جزئها الأخير عن ملكه ، فلا محالة لا يؤثر العقد الثاني إلا بعد تأثير العقد الأول قبله ، بآن حتى لا يلزم كون الدخول والخروج في زمان واحد . ( ج 2 ص 226 ) ( 44 ) الطباطبائي : لا يخفى ان الفخر لم يدع الأسبقية حتى يرد عليه ذلك ، بل ادعي وجوب تقديم حق المجيز وعلله بما ذكره من كون الغاصب مأخوذا " بأشق الأحوال ، مع أنه يمكن دعوى سبق حق المجيز