تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإن أمكن إجازة البيع مع احتمال عدم نفوذها أيضا " ، لان ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمنا " ، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا ، فصار الاشكال في صحة البيع وفي التتبع ، ثم قال : إنه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان إجازة البيع في المبيع ، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن فإذا قيل : إن الاشكال في صحة العقد كان صحيحا " أيضا ، إنتهي . ( 37 ) واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الاشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب والمحكي عن الايضاح : ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري على كون الإجازة ناقلة ، فيكون منشأ الاشكال في الجواز والعدم : الاشكال في الكشف والنقل . ( 38 )
شرح
( 37 ) الإيرواني : يعني إجازة المبيع في البيع الأول الذي هو عين مال المالك . ولا أدري كيف ! يمكن ذلك مع أن المانع الذي ذكره لتأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني مانع عن تأثيرها في صحة العقد الأول كما أشار إليه بقوله : ( مع احتمال الخ ) وقد صرح بالملازمة بين البطلانين في عبارته الأخيرة المنقولة بعد قوله : ( ثم قال ) ، ولعل نظره في الامكان إلى أن الإجازة تجعل الثمن المنتقل إلى البايع بسبب تسليطه عليه في حكم مال المالك فيضمنه المشتري ببدله لمكان الاتلاف عليه . ( ص 143 ) ( 38 ) الإيرواني : قد تقدم ان ذلك ظاهر عبارة القطب أيضا " . ( ص 143 )