تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أما الواقعة على هذا البدل المجاز - أعني بيع الرغيف بالعسل - فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء . ( 27 ) وملخص ما ذكرنا : أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز ، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا " لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف ( 28 ) وإن وقعت من شخص واحد انعكس الامر . ( 29 )
شرح
( 27 ) الإيرواني : يعني انه فضولي ابتدائي محتاج إلى إجازة مستقلة كالبيوع الواقعة على مال المالك ابتداء ، وذلك أن الرغيف صار له بإجازته لبيع الدرهم بالرغيف فكأنه هو المشتري للرغيف بالدرهم . نعم ، بناء على النقل في الإجازة ، يبتني على عدم اعتبار ملك المجير حال العقد . ( ص 142 ) ( 28 ) الآخوند : اما كونها فسخ لما قبله ، فلتوقف صحة المجاز على بطلانه ، فتصحيحه بالإجازة يلازم فسخه وإبطاله . واما كونها إجازة لما بعده - اي مصححة له - فلكونها متضحة لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف . واما على النقل ، فمبني على مسألة من باع ثم ملك ، فتأمل جيدا " . ( ص 76 ) الإيرواني : المراد من ماله أعم من عين ماله ومن بدل ماله . ( ص 142 ) ( 29 ) الآخوند : اي : ان وقعت العقود على مال المجيز ببدله وعوضه ولا خصوص شخصه ، انعكس الامر في الجلمة لا كليا " ، وذلك لأنها وان كانت مصححة لما قبله ، الا انها لتوقف صحته على صحته ، وليست فسخا " لما بعده ، بل يكون موقوفا على اجازته على الكشف وكذا على النقل ، بناء على كفاية جواز التصرف في مال الإجازة . ( ص 76 ) الطباطبائي : لا وجه للعدول عن تعبير الفقهاء من : ان في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده . وفي العقود الواقعة على الثمن يصح وما قبله إلى ما ذكره ، مع أنه غير مطرد ولا منعكس ، فإنه لو باع العبد بالفرس ثم باعه ثانيا " فضولا " أيضا " بالكتاب ثم باعة ثالثا " بالدينار ، يكون الجميع من شخص واحد وهو الفضولي الأول ، ومع ذلك لا يصح المجاز وما قبله ، بل ولا ما بعده ، فان ما بعده أيضا "