تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الايضاح والدروس في حكم ترتب العقود من : أنه إذا أجاز عقدا " على المبيع صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس ، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من اشخاص متعددة ، ( 30 ) وأما العقود المترتبة على الثمن ، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا ، لان حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع ، على ما سمعت سابقا من قولنا : أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى أخره ، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة ، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان . ( 31 ) وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ، ليس العوض الشخصي الأول له ، بل العوض ولو بواسطة . ( 32 )
شرح
كما في إجازة بيع الدرهم برغيف في المثال ، فإنها إجازة لجميع العقود السابقة عليه . ( ص 142 ) ( 30 ) الإيرواني : التعبير بالمبيع والثمن يعطي بظاهره إرادة التفصيل بين الفضولي في البيع كان يبيع مال المالك فضولا " عنه ، وبين الفضولي في الشراء كأن يشتري له بثمنه مع أن المقامين من واد واحد ولا فرق بين سير السلعة في الأيادي المتعددة وبين سير الثمن وتكون إجازة شئ من العقود المتواردة على كل منهما حلا " لما قبله ، فالمقصود من الثمن ، الثمن الذي تلقاه الفضولي للمالك . وهذا لا يتجه عليه إشكال غير الاشكال الذي ذكره المصنف ، فإنه مع تسليم ان المراد من الثمن في كلامهما هو الثمن الذي تلقاه الفضولي يتجه ان الثمن يشمل الثمن الشخصي ، مع أن الثمن الشخصي حكمه حكم المبيع . ( ص 142 ) ( 31 ) الإيرواني : بل حكمه بين حكم العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن النوعي المتبادل المتجدد في كل عقد ، وذلك أن إجازة شئ من تلك العقود المتواردة على الثمن الشخصي إجازة لواحد من تلك العقود السابقة ، وهو العقد الأول الوارد على مال المالك الذي كان ثمنه هو المبيع في هذا العقد وهو بيع العبد بالفرس في المثال ورد لما عداه . ( ص 142 ) ( 32 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا المعني أعني : تعميم الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز