وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه ، أو آخره ، ( 20 )
شرح
( 20 ) الآخوند : محل الكلام ما إذا كانت العقود مترتبة ، واما إذا كانت غير مترتبة من فصول واحد
أو متعدد ، فلا يكون الصحيح منها إلا ما اجازه أولا " ولو كان هو العقد الأخير ، ومعه لا يبقي مجال
للإجازة غيره .
نعم يكون لمن انتقل اليه المال إجازة واحد آخر منها مطلقا " - على النقل - وخصوص العقد السابق -
على الكشف - ، بناء على كفاية كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة ، والعقد اللاحق عليه
مطلقا " ، فإنه جائز التصرف حاله أيضا " فافهم . ( ص 75 )
الطباطبائي : لا يخفى ان قوله : ( وقع على المال أو عوضه ) بيان لقوله : ( وعلى كل منهما ) وكان
الأولى ، اسقاطه من العبارة لئلا يوهم جريان هذه الأقسام على التقديرين ، مع أنه إذا كان المجاز العقد
الواقع على نفس مال الغير لا يجري تقسيم كون : ( المجاز أول عقد وقع منه على العوض أو آخره الخ . )
وإذا كان العقد الواقع على عوضه ، لا يجري تقسيم كونه : ( أول عقد وقع على المال أو آخره الخ . )
والحاصل : ان كون : ( المجاز أول عقد وقع على المال أو آخره الخ ) انما هو على التقدير الأول
وكونه : ( أول عقد وقع على عوضه أو اخره الخ ) انما هو على التقدير الثاني ، والعبارة موهمة لمجئ كلا
التقسيمين على كل من التقديرين ولو اسقط قوله : ( وقع على المال أو عوضه ) وقال اما ان يكون
المجاز أول عقد أو اخره الخ سلمت من ذلك .
وقوله : ( واقعين على مورده أو بدله ) يعني به : واقعين على نفس مورد العقد المجاز ، سواء كان ذلك
المورد نفس مال الغير أو عوضه أو على بدل ذلك المورد ، اي بدل مال الغير أو بدل عوضه .
ثم لا يخفى ان الأقسام اثني عشر ،
ستة للفرض الأول ، وستة للفرض الثاني ، فإنه لو كان المجاز العقد الواقع على مال الغير ، اما ان يكون
ذلك أول العقود الواقعة عليه ، أو آخره أو وسط بين عقدين واقعين عليه أو وسط بين عقدين واقعين
على عوضه أو وسط بين عقدين بكون السابق منهما واقعا " على نفسه واللاحق على عوضه أو
بالعكس .