تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أما إجازة العقد الواقع على مال المالك - أعني العبد بالكتاب - فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده - أعني العبد بالدينار - بناء على الكشف ، ( 22 )
شرح
( 22 ) الآخوند : قوله : ( فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده ) لتوقف صحته على صحتها ، فاجازته وامضائه لا يكاد يكون الا بإجازتها وامضائها ، والا لكانت لغوا " ، فهي موجبة لصحة الأول فالأول ، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز ، وهذا على الكشف لا اشكال فيه . واما على النقل ، فيشكل بان المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا " لا حال العقد ولا حال الإجازة فيها ، إلا العقد الأول على نفس ماله ، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق ، فتأمل جيدا " . ( ص 75 ) الطباطبائي : لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف ، لأنه الوسط فيها . ( ص 172 ) الإيرواني : هذا إذا لم نقل بأن من باع ثم ظهر انه مالك كمن باع ثم ملك في الاحتياج إلى الإجازة وإلا كان فضوليا " موقوفا " على إجازة نفسه بعد ظهور كونه مالكا " ، إلا أن يفرق بين المقام وبين من باع باعتقاد كون المال للغير بأن هناك لا يرضى إلا باعتقاد انه للغير بحيث لو علم أنه لنفسه لم يكن راضيا " وفي المقام وان كان المال محكوما " بأنه للغير بالاستصحاب ، ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون المال لنفسه واقعا " فبيعه مع ذلك ينبئ عن رضاه بالانتقال على كل تقدير . ( ص 141 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف الذي ذكره المصنف في بدل البدل ، من جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبعده كذلك أيضا " وهو بيع الدرهم بحمار ، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده وبعده كذلك أيضا " ، فان قبله أولا " بيع العبد بالفرس ثم بيع الفرس بدرهم ، فالفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس وبعده أولا " بيع الدرهم بحمار ثم بيع الرغيف بعسل ، فالرغيف بدل للدرهم . ثم لا يخفى أن في الصورتين من تعلق إجازة المالك بمال وفي الصورتين من تعلق إجازته ببدل المال لا محل للترتب الطبعي وإنما هو ترتب زماني ، فلا ترتبط بما هو المهم من محل البحث من : أن إجازة البيع الواقع على المال فسخ لما قبله ومستلزم لصحة ما بعده وإجازة البيع الواقع على البدل متوقف