تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
وصحة ما قبله فقط منوط بأمور ، منها : كون العقود الواردة على ماله مترتبة ترتبا انتقاليا لا ترتبا زمانيا فقط ، فلو باع العين شخص واحد من متعدد فضولا كانت العقود عرضية من حيث الصحة لا طولية ، ولا ترتب في الانتقال هناك ، بل الصحيح ما أجازه المالك ، ويكون فسخا لما تقدمه ولما تأخر عنه بخلاف ما إذا كانت العقود ممن انتقل إليه المال فضولا ، فإن صحة كل عقد توجب صحة ما ترتب عليه ، لكون المنتقل إليه مالكا ج بناء على كاشفية الإجازة ج قبل نقله إلى غيره ، وكذا من بعده ، وحيث إن مبني الأصحاب هو الكشف ، فلذا لا ينتقض بما إذا بيع المال فضولا مرارا من شخص واحد أو من أشخاص متعددة من دون ترتب انتقالي أو معه ، فإنه على النقل يدخل في مسألة ما إذا باع ثم ملك ، أو بيع له ثم ملك . غاية الأمر : أنه فيما لا يحتاج إلى إجازة يصح ما إذا باشر المالك بيعه فقط ، وفيما يحتاج إليها لا فرق بين العقد السابق على العقد المجاز أو اللاحق ، ترتيب العقود انتقاليا أو زمانيا " . منها : كون العقود الواردة على الثمن واردة على الثمن النوعي أي في صورة ترامي ، لا في صورة ورودها على العوض الشخصي ، فإنها إذا وردت على العوض الشخصي لا يصح إلا المجاز وأول عقد ورد على المبيع ، فإنه بصحة أول عقد وردها على ماله يكون بدله كسائر أمواله ، فله إجازة أي عقد ورد عليه ، فلا يتوقف إجازة أي عقد ورد على البدل الشخصي إلا على إجازته لأول عقد ورد على المبيع بخلاف ما إذا ترامت الأثمان ، فإن تملك كل ثمن يتوقف على تملك معوضه ، وهو على تملك المعوض في عقد سابق إلى أن ينتهي إلى أول عوض وقع بدلا لماله ، فإجازة كل عقد على الثمن إجازة لجميع العقود الواردة على الأثمان المترامية بالالتزام . ومنها : كون العقود الواردة على العوض واردة على الأعواض الطولية ، بحيث يتوقف انتقال اللاحق على انتقال السابق إليه ، حتى يصح السابق بإجازة اللاحق ، لا مطلق عوض ماله الذي ليس في طول المجاز انتقالا ، فإذا بيع الكتاب بثوب ، فإجازة بيع الكتاب بالثوب لا تتوقف إلا على إجازة بيع العبد بالكتاب ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 237 | الشيخ صادق الطهوري