تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الرابعة : أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له ، والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة ، بمثل ما مر في الثالثة ، ( 111 )
شرح
( 111 ) الأصفهاني : قد تقدم أنه بناء على أن البيع معاوضة حقيقة لا يتمشى منه قصد التسبب الجدي إلى حقيقة المعاوضة ، وبناء على صحة بيع مال الغير لنفسه بإذنه وإجازته وإن انكشف أنه لا مالك له سواه كي يجيز ، إلا أن مباشرته عن الرضا لا يجدي عن إجازته ، لان الرضا بتملك بدل مال الغير مجانا " لا يستلزم الرضا بالبدل عن ماله ، فيصح على هذا المبني مع رضاه به بعد الانكشاف . ( ج 2 ص 248 ) النائيني ( منية الطالب ) : وجه عدم توقفها ( اي هذا القسم ) على الإجازة تمامية أركان العقد حتى بيعه بعنوان انه ماله ، لان البائع بعد فرض نفسه مالكا " للمال ، اما للمشارفة ، واما للاستيلاء عليه عدوانا " يبيعه بعنوان انه ماله واعتقاد انه لغيره لا يوجب توقف عقده على إجازته . ولكنه يمكن أن يقال بالفرق بين الغاصب وغيره فان الغاصب بعد ما جعل نفسه مالكا " واستولى على المال يبيعه بعنوان انه ماله . واما الذي يريد أن يشتري من مالكه ويسلمه إلى المشتري فهو وان باعه لنفسه إلا أنه لا بعنوان انه ماله فعلا " ، فيتوقف على الرضا بعد انكشاف الحال كتوقف عقد المكره عليه ، فان الرضا بأصل التبديل غير الرضا بأنه ماله فعلا " ، فصحته تتوقف على الإجازة فتدبر . ( ج 1 ص 276 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا هو الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة في بيع المالك جهلا " ، والكلام في هذه الصورة أيضا يجري في مقامين ، أحدهما : في أصل الصحة . والثاني : في الوقوف على الإجازة . اما الأول : فلا ينبغي التأمل في الصحة هاهنا بعد ما قويناها في الصورة المتقدمة بل الصحة في تلك الصورة أولي من الصورة الأولى والثانية ، فان البايع في الصورتين الأوليين يبيع عن الغير وكانت الصحة فيهما محتاجة إلى إلغاء إضافة البيع إلى الغير . وفي هذه الصورة يكون البيع مستندا اليه نفسه من غير حاجة إلى ارتكاب تمحل اسقاط الإضافة إلى الغير أصلا .