شرح
الطباطبائي : وذلك لأنه إذا باع لنفسه فقد حصل منه الرضا بالنقل من حيث إنه ماله فان بيعه
لنفسه انما يكون بعد البناء على أنه له فيكون راضيا " بنقل هذا المعين بعنوان انه له ولا يضر
الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء فتدبر . ( ص 169 )
الإيرواني : لكنه غير وجيه ، فان البيع وان وقع بعنوان مال نفسه ، وقد ظهر أن المبيع أيضا " كان له
واقعا فكان الرضا بعنوان مال نفسه حاصلا " فلم يكن وجه للتوقف على إجازته لكن بيع ما إعتقد
كونه للغير للنفس وطيب النفس بالمال الذي ادعي انه لنفسه غير طيب النفس بماله الواقعي ، فإنه
إنما رضي بعنوان ان هذا ماله ادعاء وقد ظهر انه ماله حقيقة ، وربما لم يكن يرضي بذلك لو كان
عالما " ان المال من أمواله الواقعية لا من جملة مغصوباته التي يدفعها بثمن بخس ، فلا يكون فرق بين
هذا الرضا والرضا بعنوان مال الغير في عدم ثبوت التأثير له وانحصار التأثير في الرضا بعنوان مال
نفسه حقيقة . ( ص 140 )