مع أن عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف ، ( 101 )
شرح
في الخارج مطابقا " لما قصد بل توقف حصوله على حصول بعض أشياء آخر وعلم بذلك التوقف
أيضا " ، فان ذلك لا يضر بتحقق القصد المذكور ، إلا أن القصد إلى النقل الفعلي موجود في المقام ولولاه
لبطل البيع ولم تصلحه الإجازة بل سري الاشكال إلى كلية باب الفضولي ، فإنه بعينه هي الشبهة
المتقدمة وهي ان الفضولي قاصد للفظ غير قاصد للمدلول . ( ص 140 )
( 101 ) الإيرواني : لعله يريد أن القصد إلى النقل مع الإجازة لا يقدح في تحقق القصد إلى النقل
الفعلي وكون القصد المزبور قصدا " للنقل الفعلي بناء على مذهب الكشف ، فان النقل الحاصل مع
الإجازة هو النقل الفعلي فالقصد إلى مسبب هذا السبب قصد للنقل الفعلي .
نعم ، لو لم يقصد الا النقل في ظرف تحقق الإجازة دخل في المسألة المتقدمة من قصد النقل مع اقتضاء
الإجازة للكشف وبالعكس أعني : قصد حصول النقل حين العقد مع اقتضاء
الإجازة لحصول النقل
حينها وقد تقدم ان الحكم في مثل ذلك هو البطلان . ( ص 140 )
الطباطبائي : يعني : لو سلمنا قادحية قد النقل الا مع الإجازة فإنما نسلمه بناء على النقل ، إذ معه لا
يكون المقصود النقل فعلا " وحين البيع .
واما بناء على الكشف فالقصد إلى إلى النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا " .
نعم ، لو قصد النقل بعد الإجازة يحتمل قدحه حتى على الكشف ، لكن المفروض كون المقصود النقل
معها ، اي : على تقديرها ، ومع فرض وجودها لا النقل بعدها ، فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخرة بناء
على الكشف فتدبر . ( ص 169 )
الأصفهاني : نظرا " إلى : أن عدم إمكان قصد الانتقال فعلا " يناسب النقل ، فإن النقل والانتقال حين
الإجازة بخلاف الكشف ، فإن الانتقال فعلي فيمكن قصده حال العقد .
وفيه : أن الفعلية تارة في قبال التأخر والاستقبال ، وأخرى في قبال الموقوف ، ومن يدعي عدم إمكان
قصد النقل فعلا غرضه الثاني دون الأول ، نظرا " إلى أن مال الغير لا يخرج عن ملكه قهرا " عليه
، فلا بد من قصد نقله بإجازته .