تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
انما نمنع كون القصد هو النقل مع الإجازة بل هو مطلق والتوقف عليها انما هو في الاعتقاد لا في القصد كان أولي فتدبر . ( ص 169 ) الأصفهاني : مرجعه إلى : أنه لم يقصد النقل بقول مطلق ، بل النقل بإجازة المالك ، فلا بد من الإجازة حتى يقع النقل على الوجه المقصود ، والعقود تابعة للقصود ، وإنما جعل النقل مقيدا ، لان العاقل الملتفت إلى أن مال الغير لا ينتقل عن ملكه قهرا عليه فلا بد له من قصد النقل بإجازته . وفيه : أن البايع إن قصد النقل عن شخص الغير بإجازته فلا ملك له حتى يقع النقل عنه أو يعقل إجازته ، وإن قصد النقل عن المالك بما هو مالك بإجازته - فحيث إنه المالك وينطبق العنوان المقصود عليه - فلا يقع النقل إلا عنه بقصده ، فلا حاجة إلى إجازته ، من حيث تبعية العقود للقصود ، وتوقف قصد النقل على إجازة مالكه ، فإنه الناقل عن ملكه عن قصد إليه . ولعله إليه يرجع ما أفاد بقوله : ( إلا أن يقال . . . الخ ) لا إلى كفاية قصد نقل مال الغير من دون تقومه في مرحلة قصده بإجازته ، فإن أمر نقل المال بيد مالكه ولا يعقل القصد الجدي إلى نقله عن ملكه قهرا عليه . نعم لغوية هذا القيد في الواقع ، من حيث إن الناقل عن قصد هو المالك أمر صحيح نبهنا عليه ، فلو توقف على الإجازة لكان من غير جهة عدم القصد الجدي إلى النقل كما سيجئ . ( ج 2 ص 244 ) الإيرواني : مع أنه لم يقصد البيع الناقل بعد إجازة المالك الواقعي ولو كان ذلك المالك الواقعي شخص نفسه لكي تنفعه إجازة نفسه وإنما قصد البيع الناقل بعد إجازة شخص من زعم أنه مالك ، فيلزم حسب ما أفاده من الدليل بطلان العقد وعدم صلاحيته للصحة بالإجازة من شخص نفسه ومن شخص من زعم أنه مالك . ثم إن المراد من كفاية القصد إلى أصل البيع ان كان عدم اعتبار تعلق القصد بصفة ناقليته فعلا " شرعا " أو عرفا " ، فهذا كذلك لا يعتبر فان وقوعه في الخارج متصفا " بصفة الناقلية وعدمه من أحكام العقد ولا يعتبر في العقد القصد إلى أحكامه . واما ان كان المراد عدم اعتبار القصد إلى النقل الفعلي وكفاية القصد إلى النقل في الجملة وفي وقت