تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
ويرد على الاحتمال الأول أولا " : بان تعليق البيع على الإجازة مناف لملكه في باب الإجازة من القول بالكشف . وليت شعري كيف يتصور القول بالكشف مع تعليق مضمون العقد على الإجازة فهل هذا إلا التناقض ؟ ! وثانيا " : بان الحاجة إلى الإجازة وعدمها ليس امرا قصديا انشائيا حتى يحتاج إليها عند إناطة العقد بها ، ولا يحتاج إليها عند عدم إناطة العقد بها ، بل هي حكم شرعي نشأ من قبل عدم جواز التصرف في أموال الناس إلا برضاهم ، وعدم حل أموالهم إلا بطيب منهم . وثالثا " : بان التعليق موجب لبطلان البيع للاجماع على بطلان العقد بالتعليق . ورابعا " : بأنه على فرض صحة التعليق أيضا التعليق على الإجازة تعليق على المجهول لعدم العلم بتحقق الإجازة فيكون البيع غرريا باطلا لأجل الجهالة . ويرد على الاحتمال الثاني بان اعتقاد الاحتياج إلى الإجازة لا يصير منشأ للحاجة إليها ، كما أن اعتقاد عدم عدم الحاجة إليها لا يصير منشأ لعدم الحاجة إليها فلو باع مال الغير عن نفسه جهلا ثم تبين انه مال غيره ، أو عدوانا كما في بيع الغاصب لاحتاج إلى الإجازة قطعا " ، كذلك رؤية الحاجة لا تجعل المعاملة محتاجة إليها ، هذا ما يتعلق بكلام جامع المقاصد وقد تبين ما فيه . ولكن فساد الدليل لا يستلزم فساد المدعي فالمدعي أعني الحاجة إلى الإجازة حق ، كما ذكره وان كان دليله غير مستقيم . ( ج 2 ص 202 ) النائيني ( منية الطالب ) : ثم إنه بعد الفراغ عن صحة الصورتين فهل تصحان مطلقا " ، أو مع الإجازة أو تفصيل بينهما . والحق هو الأخير ، اما الصورة الأولى فتوقفها بقسميها على الإجازة واضح ، لأنه باع عن المالك أو عن أبيه فلم يسند المعاملة إلى نفسه فيتوقف وقوعها عن نفسه على الإجازة حتى تستند إليه الذي هو المالك حقيقة ومجرد الرضا بأصل التبديل لا يكفي في الطيب والرضا المعتبر من المالك بعنوان انه مالك ، وذلك لان مقتضى قوله عز من قائل إلا أن تكون تجارة عن تراض وقوله عليه السلام لا يحل